أكـــــاديـــــمـــــــيـــــة الــــــغــــــزالــــــي
أكـــــاديـــــمـــــــيـــــة الــــــغــــــزالــــــي
أكـــــاديـــــمـــــــيـــــة الــــــغــــــزالــــــي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أكـــــــاديــــــمـــــيـــــة الـــــــغــــــزالــــــي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الصيام[5]

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nesrine
اعضاء ذهبين
اعضاء ذهبين
nesrine


عدد المساهمات : 472
تاريخ التسجيل : 16/11/2009

فتاوى الصيام[5] Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الصيام[5]   فتاوى الصيام[5] Emptyالأربعاء مارس 03, 2010 2:22 am

صيام الكبير

الفتوى رقم (2772)
س: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم المريض الذي لايشفى، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها.
ج: أولاً: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}(8)، وقوله {وماجعل عليكم في الدين من حرج }(9)، وقوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}(10) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكيناً)(11) أهـ. والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لايقوى على الصوم.
ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضرراً على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضرراً على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2503)
س: لي والدة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهي على هذه الحال من الكبر والمرض فماذا عليها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات الثلاث مسكيناً، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2689)
س: لي والد بلغ من العمر ماينوف على سبعين عاماً، ومنذ ثلاث سنوات ابتلي بمرض أرجو من الله أن يكون رحمة به وتكفير لذنوبه، حتى أعجزه عن الصيام، إذا صام تلف سمعه وبصره ونفسه، كان في رمضان إذا كان مايستطيع الصوم المفروض، أفتونا فيما يجب.
ج1: إذا كان حال والدك كما ذكرت لم يجب عليه صيام رمضان ورخص له في الفطر ووجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره من رمضان نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله؛ لقول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم}(12)، وقوله سبحانه {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}(13)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4811)
س: أنا رجل طاعن في السن أبلغ من العمر قرابة التسعين ومصاب بمرض الربو والضغط وكنت أستطيع الصيام حتى العام الماضي، فقد أجبرني العجز على إفطار ستة عشر يوماً، وكنت أنوي قضاءها عند شفائي، ولكني حتى الآن عاجز عن قضائها وأخشى أن يدخل شهر رمضان وأنا لازلت عاجزاً. لذا أرجو إبلاغي بما يراه الشرع مناسباً في الفدية لما مضى وماسيأتي؟ و بالنسبة للفدية وهي إطعام المساكين إذا كان ذلك لازما ماهو القدر في إطعام المسكين الواحد؟ وإذا كان الآن لايوجد فقراء يتقبلون الصدقة فهل يجوز إخراج فلوس بدلاً من الطعام؟ وما مقدارها إذا كانت صحيحة؟ وهل توزع يومياً أم تجمع حتى نهاية الشهر؟
ج: إذا كان الواقع ماذكر من بلوغك قرابة تسعين منه ووجود مرض الربو والضغط معك في هذا السن، وأنك أفطرت من رمضان الماضي ستة عشر يوماً ولا زلت عاجزا عن القضاء فإنه لايلزمك القضاء ويرخص لك في الإفطار مادمت على حالك من العجز، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين، ولك أن تخرجها مجموعة، ولك أن توزعها متفرقة؛ لقوله تعالى: {وماجعل عليكم في الدين من حرج}(14)، ولا يجزئك إعطاء النقود بدلا من الإطعام. ومقدار مايدفع عن كل يوم نصف صاع من بر أو تمر أوشعير أو نحوها من قوت البلد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4814)
س: إنني من مواليد عام 1315هـ ومصاب بقرحة في المعدة من عام 1380هـ وعمري الآن حوالي 87 سنة وكل سنة وأنا أصوم رمضان كاملاً، وأصوم ستاً من شوال والحمدلله، وهذه السنة عازم بأذن الله على صيام رمضان ولكن فيما لو لم استطع ماهو الواجب عمله؟ أرجو من سماحتكم إفتائي وجزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من كبر السن فصم ما استطعت من رمضان، وماعجزت عنه وأفطرته فيجزئك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً ولاقضاء عليك؛ لقوله سبحانه وتعالى {فاتقوا الله ما استطعتم}(15)، وقوله جل وعلا: {وماجعل عليكم في الدين من حرج}(16)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6620)
س2: امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً طاعنة بالسن ومريضة طريحة الفراش لاتستطيع القيام حتى لقضاء الحاجة والسؤال هل عليها صلاة وصيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج2: إذا كان حالها كما ذكر وجبت عليها الصلاة إذا كانت عاقلة تضبط أعمال الصلاة، وتؤديها حسب طاقتها ولو إيماء، لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}(17)، وقوله تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}(18)، ولما ثبت عن النبي ( أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ولقوله ( لعمران ابن حصين رضي الله عنه: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري، زاد النسائي بإسناد صحيح «فإن لم تستطع فمستلقياً». وإن قويت على الصيام صامت، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكيناً، ولاقضاء عليها، ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين. أما إن كانت لاتعقل فلاصلاة عليها ولاصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (8589)
س: أفيد سماحتكم أنني رجل أبلغ من العمر ثمانين عاماً ومصاب بمرض في الشريان وفي القلب ولم أستطع صيام شهر رمضان لعام 1404هـ السنة الماضية وقمت بدفع ثلاثة أكياس من البر على ثلاث عوائل محتاجة لدينا في قريتنا. وإجمالي الثلاثة أكياس (أربعة وثلاثون مداً) وهذه السنة أيضا لا أعلم هل أستطيع صيامه أم أنني لا أستطيع، الله أعلم. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ماورد ذكره، حيث أنني غير مطمئن إلابعد إفتاء سماحتكم في ذلك؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تبلغ من العمر ثمانين عاماً ومصاب بمرض في الشريان والقلب وأفطرت رمضان الماضي من أجل عدم استطاعتك على الصيام فلا حرج عليك في الإفطار، ويجزئك في الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطرته ومقداره نصف صاع، أي مايقارب كيلو ونصف من أرز أو بر أو نحوهما ممايطعم عادة في بلادكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13008)
س1: والدتي تبلغ من العمر من 85 إلى 0 9 سنة وقد أصيبت بمرض شلل نصفي أيسر مع ضغط بالدم وسكري ومرض بالقلب، هذا حسب تقرير الطبيب ومرت عليها فترة أكثر من سنة بعض منها في المستشفى وبعض منها في البيت حتى وافاها الأجل، علماً بأنها تفقد ذاكرتها أحياناً وتسأل أسئلة كثيرة ومتكررة وتدعي أشخاصاً موتى من مدة طويلة، مثل إخوة لها وأنا لاأعرف هذا هل هو بسبب المرض أم من الشيخوخة، النقطة التي أرجو توضيحها هي أنه مرَّ على والدتي شهر رمضان المبارك عام 1409هـ وهي في حالتها التي وصفت لكم. هل يجب الصيام عنها، وإذا كان يجب الصيام هل يصوم واحد من أولادها أم كلهم، أم من يجب منهم، أم لكل واحد جزء؟ وهل تجب الصدقة عنها وإذا كانت تجب الصدقة عنها ماهو الأفضل؛ من مالها الخاص أم من أموال أولادها؟ علماً بأن لها عدة أولاد من ذكور وإناث، وإذا كانت تجب الصدقة عنها ماهو مقدار الصدقة عن كل يوم من أيام رمضان، وماهو نوعها وكيف طريقة إنفاقها؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر السائل فليس عليها شيء لاختلال عقلها، وبذلك يعلم أنه ليس عليكم صوم عنها ولافدية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13049)
س: يوجد لي زوجة تبلغ من العمر خمساً وثمانين عاماً تقريباً وهي امرأة مسلمة ومن أهل الخير إن شاء الله أصابها في آخر عمرها مرض السكر وصَلَتْ من الضعف إلى حد ماترقد بالمستشفى بعض الأيام وهي في غيبوبة وأحياناً في البيت، وهي لاتحسن الكلام ولاتعرف ماتنطق به أحياناً ولاتستطيع المشي إلا إذا كان لها من يساندها أو يرفعها أولادها والمشكلة أنها لم تصل منذ مدة لاتقل عن سنتين، أما بالنسبة للصيام فنحن نفدي عنها وحيث أنها لاتعرف أوقات الصلاة ولاتدري ماذا تقول في الصلاة والاختلاف في كلامها أكثر من الصواب نأمل من سماحتكم الإجابة نحو هذه المشكلة، وهل تجب عليها الصلاة وفي اختلاف العقل، وهل يلزمنا الفدية عن الصوم عنها في رمضان، وماذا يجب علينا أن نعمله فيما يجب عليها من حقوق نحو دينها هذه رسالتي، وأرجو من الله العلي العظيم أن يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليست بمكلفة وليس عليها صيام ولاصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بلقيس
اعضاء ذهبين
اعضاء ذهبين
بلقيس


عدد المساهمات : 665
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
العمر : 27
الموقع : الجزائر الغالية

فتاوى الصيام[5] Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصيام[5]   فتاوى الصيام[5] Emptyالأربعاء مارس 03, 2010 2:40 am

فتاوى الصيام[5] 16236
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الصيام[5]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» [فتاوى الصيام]الجزء الثاني
» ۩ فتاوى الصوم ۩
» فتاوى تهم الصائم فى رمضان
» مرحباً بك شهر الصيام
»  كـيفية الحفاظ على الصيام وأنت على الانترنت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أكـــــاديـــــمـــــــيـــــة الــــــغــــــزالــــــي :: منتدى شهر رمضام المبارك-
انتقل الى: